حكم من شك في خروج شيء منه، وحكم سد مخرج البول بلاصق

0 131

السؤال

أنا بعد الوضوء أحس بنزول إفرازات، خصوصا عند الحركة، فهل هي مني، أو مذي، أو ودي؟ خصوصا إذا ابتل جسمي بالماء، وأنا أتأكد من تلك الإفرازات بعض الأحيان وأجدها، خصوصا إذا أخرجتها، وبعض الأحيان لا أجدها، السؤال: هل هذه نجاسة تبطل الوضوء، أو توجب تغيير اللباس كاملا، وغسل الأفخاذ وما حول الفرج لكل صلاة؟ وإذا كانت نجاسة فهل يجوز بعد الاستنجاء لبس لزقة، أو ما شابه لسد التسرب، أم يكون هذا من البدع؟ وإذا كان يجوز فما المدة المسموح بها لفك اللزقة أو تغييرها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا مجرد شك أو وسواس فلا تلتفت إليه، ولا تعره اهتماما، ولا تفتش هل خرج منك شيء أو لا؟ فإن علاج الوسوسة هو الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.

وأما إذا تيقنت يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أنه قد خرج منك شيء فحينئذ يلزمك تطهير هذا الخارج لكونه نجسا، ولا يلزمك تبديل ثيابك، وإنما يلزمك أن تغسل الموضع المتنجس فقط، وكذا يلزمك غسل ما أصابته النجاسة من بدنك، ولا يلزمك غسل جميع الذكر، ولا الفخذين.

وأما مسألة سد مخرج البول بلاصق فقد تكلمنا عليها في الفتوى رقم: 130768، وبينا أن وضع هذا اللاصق لا يمنع وجوب الوضوء؛ لكونه لا يمنع خروج الخارج إلى رأس الذكر، وإنما يمنع انتشار النجاسة في الثياب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة