السؤال
أنا أعاني منذ شهرين من حالة وسوسة في الطهارة، وأجتهد في الاستبراء من البول، لكن بعد أن أستنجي تخرج أقل من قطرة من البول، وبعد 5 دقائق تنقطع، وقرأت في بعض الفتاوى عندكم: أنه لو كان البول ينقطع بفترة، يعامل معاملة السلس، وبعض الفتاوى تقول: ينتظر، وليس صاحب عذر.
سؤالي يا شيخ:
لو خرجت مني قطرات بعد الاستنجاء، ولم أعلم بخروجها؛ لأنها تخرج من غير أن أشعر، ومن غير إحساس، ما حكم صلاتي، وطهارتي؟ وهل علي إعادة؟
وما حكمي؛ هل أكون معذورا؟ وهل أدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
أفيدوني، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلاج ما تعاني منه من الوساوس هو: الإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وإذا شككت في خروج البول منك فلا تلتفت إلى الشك، ولا تعد الاستنجاء، ولا الطهارة، وصلاتك -والحال هذه- صحيحة مقبولة، ولست داخلا تحت أي وعيد؛ لأنك فعلت ما أمرك الله به من الإعراض عن الشك، والبناء على الأصل، وهو: عدم خروج شيء منك، وأما إذا تيقنت أنه قد خرج منك شيء، فحينئذ يلزمك التطهر، والوضوء، وقد بينا ما يفعله المصاب بخروج قطرات البول بعد التبول في الفتوى رقم: 159941، فانظرها.
والله أعلم.