السؤال
عندي سؤال: إذا كان هناك شجار بين زوجين، وعند خروج الزوج من المنزل لفظ كلمة "طلاق" وكان ذلك قبل عدة سنين، وقبل أيام حدث شجار وهدد الزوج زوجته إن خرجت من المنزل فهي طالق، وفي اليوم التالي خرجت الزوجة وذهبت للعمل.
الآن ما حكم الشرع في وجودها في بيت الزوجية وفي علاقتهما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل تلفظ بطلاق زوجته صريحا كقوله: أنت طالق، أو تلفظ بكناية من كنايات الطلاق بنية إيقاعه فقد وقعت عليها طلقة بلا ريب، وانظر الفتوى رقم: 119183.
وإذا لم يكن راجعها بعد هذه الطلقة حتى انقضت عدتها فقد بانت منه ولم يلحقها طلاق بعد ذلك، وهي في هذه الحال أجنبية منه فلا تحل له إلا بعقد جديد، أما إذا كان راجعها قبل انقضاء عدتها ولو بمجرد جماعه لها، فقد رجعت إلى عصمته.
وبخصوص الطلقة التي علقها على خروجها من البيت، ففي حكمها خلاف بين أهل العلم وأكثرهم على وقوع الطلاق بخروجها، وهذا هو المفتى به عندنا، وإذا لم يكن طلقها سوى هاتين الطلقتين، فله مراجعتها في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.