السؤال
جزاكم الله خيرا على تيسيركم سبل الفتوى على الناس، وجعله في موازين حسناتكم.
أريد الاستفتاء عن كوني أحيانا في أيام الطهر تنزل مني صفرة، وأعلم بأن لي حكم الاستحاضة، وأعرف أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وسمعت أحد المشايخ -لا أذكر إن كان يقصد صاحب السلس، أو يقصد المستحاضة، ولكن من فهمي أن حكمهما واحد، وصححوا لي إن أخطأت-يقول: إن أمر الوضوء لكل صلاة على وجه الاستحباب، وليس الوجوب، فأخذت بهذا القول، وصرت أتبعه.
وقد قرأت في موقعكم في إحدى الفتاوى عن صاحب السلس: إذا توضأ قبل دخول وقت الصلاة، وكان أحد الأقوال: أنه يستطيع أن يكتفي بهذا الوضوء، ولا يتوضأ مرة أخرى.
أحببت أن أوضح لكم أنني أتبع القول بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة.
والآن سؤالي هو: أنني عند نزول الصفرة ألاحظ أنها تنقطع بعد الاستنجاء انقطاعا يغلب على ظني أنه يكفي للوضوء والصلاة، فهل ينتفي عني حكم الاستحاضة أو السلس؟ علما أنني أصبحت أستنجي وأتوضأ لكل صلاة حتى تتوقف الصفرة. فلا أعلم لها وقتا تنقطع فيه إلا بعد الاستنجاء، وربما يكون هنالك وقت آخر، ولكنني لا أعلم، وأفكر في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة بمجرد الوضوء لكل صلاة، وأنا أخذت أستنجي لكل صلاة حتى تنقطع الصفرة، ثم أتوضأ وأصلي. فهل أنا ملزمة بهذا الفعل أم أكتفي بالوضوء فقط؟ علما أن الاستنجاء والوضوء لكل صلاة فيه مشقة، خاصة لو كنت خارج المنزل أو في سفر، بالإضافة إلى أنني إنسانة غير مرنة، ولدي جانب وسوسة. دعواتكم لي ولغيري بالشفاء، وجزاكم الله خيرا.