طهارة وصلاة من تنزل عليها صفرة في أيام الطهر

0 177

السؤال

جزاكم الله خيرا على تيسيركم سبل الفتوى على الناس، وجعله في موازين حسناتكم.
أريد الاستفتاء عن كوني أحيانا في أيام الطهر تنزل مني صفرة، وأعلم بأن لي حكم الاستحاضة، وأعرف أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وسمعت أحد المشايخ -لا أذكر إن كان يقصد صاحب السلس، أو يقصد المستحاضة، ولكن من فهمي أن حكمهما واحد، وصححوا لي إن أخطأت-يقول: إن أمر الوضوء لكل صلاة على وجه الاستحباب، وليس الوجوب، فأخذت بهذا القول، وصرت أتبعه.
وقد قرأت في موقعكم في إحدى الفتاوى عن صاحب السلس: إذا توضأ قبل دخول وقت الصلاة، وكان أحد الأقوال: أنه يستطيع أن يكتفي بهذا الوضوء، ولا يتوضأ مرة أخرى.
أحببت أن أوضح لكم أنني أتبع القول بعدم وجوب الوضوء لكل صلاة.
والآن سؤالي هو: أنني عند نزول الصفرة ألاحظ أنها تنقطع بعد الاستنجاء انقطاعا يغلب على ظني أنه يكفي للوضوء والصلاة، فهل ينتفي عني حكم الاستحاضة أو السلس؟ علما أنني أصبحت أستنجي وأتوضأ لكل صلاة حتى تتوقف الصفرة. فلا أعلم لها وقتا تنقطع فيه إلا بعد الاستنجاء، وربما يكون هنالك وقت آخر، ولكنني لا أعلم، وأفكر في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر المستحاضة بمجرد الوضوء لكل صلاة، وأنا أخذت أستنجي لكل صلاة حتى تنقطع الصفرة، ثم أتوضأ وأصلي. فهل أنا ملزمة بهذا الفعل أم أكتفي بالوضوء فقط؟ علما أن الاستنجاء والوضوء لكل صلاة فيه مشقة، خاصة لو كنت خارج المنزل أو في سفر، بالإضافة إلى أنني إنسانة غير مرنة، ولدي جانب وسوسة. دعواتكم لي ولغيري بالشفاء، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم الوضوء لكل صلاة للمستحاضة، ومن به سلس، هو مذهب المالكية، وضابط صاحب السلس الذي لا يجب عليه الوضوء مع الحدث هو: من يلازمه الحدث نصف الوقت فأكثر على قول المالكية، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 75637، فإن عملت بهذا القول فإن كانت الصفرة تلازمك نصف الوقت فأكثر، فلا ينتقض وضوؤك بخروجها على مذهب المالكية، وإنما ينتقض بالحدث المعتاد، وأما على مذهب الجمهور: فإن هذه الصفرة نجسة، موجبة للاستنجاء والوضوء، وانظري الفتوى رقم: 178713. ثم إن كان خروجها يستمر طول الوقت بحيث لا تجدين في أثنائه زمنا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، أو كان انقطاعها يضطرب بحيث يحصل تارة، ولا يحصل أخرى، ويطول تارة، ويقصر أخرى؛ فحكمك حكم صاحب السلس، تتوضئين بعد دخول وقت الصلاة بعد الاستنجاء، والتحفظ، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل، وانظري الفتوى رقم: 136434. وأما إن علمت انقطاع هذه الصفرة زمنا منضبطا يتسع لفعل الطهارة، والصلاة، فعليك إذن: أن تصلي فيه بطهارة صحيحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة