واجب من لم يمكنه حفظ الطهارة حتى خاف خروج وقت الفريضة

0 188

السؤال

عادة ما تأتيني غازات متواصلة تمنعني من الصلاة بطهارة لدرجة أنها تستمر إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، فأصلي على الحال التي أنا بها، وإن خرجت خشية خروج وقت الصلاة، كما صار معي في صلاة الفجر بقي على الشروق دقيقة فصليت على حالي.
وهذا لا يحدث دائما فلا أستطيع أن أعتبر نفسي ممن بهم سلس ريح، فهو يأتيني كل يومين أو ثلاثة أيام، فلا أعلم هل فعلي صحيح أم يجب علي الصلاة بطهارة حتى وإن خرج وقت الصلاة أو دخل وقت الصلاة الأخرى؟.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ففى البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانين منه, ثم إن الشخص إذا استمر به ناقض للوضوء حتى خاف خروج وقت الفريضة, فإنه يتوضأ ويصلي على حاله, ولا يضره الحدث الخارج, وبالتالي فأنت على صواب فيما كنت تفعلينه, جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: فالشرع قد استقر على أن الصلاة بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل بحسب الإمكان في الوقت ولو كان في فعلها من ترك الواجب وفعل المحظور ما لا يسوغ عند إمكان فعلها في الوقت مثل: الصلاة بلا قراءة، وصلاة العريان، وصلاة المريض، وصلاة المستحاضة، ومن به سلس البول، والصلاة مع الحدث بلا اغتسال ولا وضوء، والصلاة إلى غير القبلة، وأمثال ذلك من الصلوات التي لا يحرم فعلها إذا قدر أن يفعلها على الوجه المأمور به في الوقت، ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت مع النقص لئلا يفوت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال، فعلم أن اعتبار الوقت في الصلاة مقدم على سائر واجباتها.

وقال أيضا: فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي, ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. انتهى. 
 وعلى افتراض أن خروج تلك الغازات غير منتظم  بحيث يمكن خروجها في أي وقت، فمذهب الجمهور أن هذا ليس بسلس, وقد رجح بعض الحنابلة أن الانقطاع غير المنتظم له حكم السلس, ولو كان انقطاع الريح أكثر من ملازمته.

 وراجعي تفاصيل المسألة مع أدلة كلا القولين, وذلك في الفتوى رقم: 136434, والفتوى رقم: 252361.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 206542، ضابط سلس الريح, وكيفية صلاة صاحبه, فراجعيها إن شئت.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة