السؤال
هل يتعمد صاحب سلس الريح إخراجها؟ وما الحكم في الشك في إخراجها متعمدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف ما إذا كان صاحب السلس يستطيع تعمد ذلك أم لا؟ لكن المعروف: أنه لا يتحكم في الحدث المصاب بالسلس فيه. جاء في المصباح المنير للفيومي: "و (سلس) البول: استرساله، وعدم استمساكه، لحدوث مرض بصاحبه."
وإذا شك صاحب السلس هل خرج منه الريح عمدا, أو غلبة, فالظاهر: أنه يحمل على أنه قد خرج بغير اختياره, وبالتالي؛ فلا يبطل وضوؤه, لأن الأصل عدم العمد حتى يثبت بيقين, جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي: "فيه إشارة إلى أن الأصل عدم العمد. انتهى.
وفي البيان على مذهب الشافعية: "لأن الأصل عدم العمد." انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 206542 ضابط سلس الريح, وكيفية صلاة صاحبه, فراجعيها إن شئت.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43280.
والله أعلم.