0 160

السؤال

ما حكم من قال: نذرت نفسي لهذا الدين، ولا ينوي بذلك النذر، ولكن يستحث نفسه للعمل، فهل عليه شيء؟
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول القائل: (نذرت نفسي لهذا الدين) ليس من النذر المقصود عند الفقهاء في كتبهم، فإن النذر الذي يجب الوفاء به عندهم هو: التزامه لله تعالى شيئا، بشرط إضافته، فيقول: لله علي. كما قال ابن مفلح في الفروع. وقال المرداوي في الإنصاف: وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره: وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا: "بعلي لله" أو "نذرت لله". انتهى.
ويتأكد هذا بقول السائل: (لا ينوى بذلك النذر ولكن يستحث نفسه على العمل).
ثم إن أهل العلم قد اختلفوا في نذر القرب التي لا أصل لها في الفروض، فلا يصح هذا النذر عند الحنفية، جاء في (الموسوعة الفقهية): اختلف الفقهاء في نذر القرب التي لا أصل لها في الفروض كعيادة المرضى وتشييع الجنائز ودخول المسجد وإفشاء السلام بين المسلمين وقراءة القرآن وغير ذلك من الأمور التي رغب الشارع فيها. فذهب المالكية والشافعية في الصحيح والحنابلة إلى جواز نذر هذه القرب ولزوم الوفاء بها، وعند الحنفية لا يصح هذا النذر؛ لأن الأصل عندهم أن ما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به، ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزم الوفاء بنذر مثل هذه القرب. اهـ.
أما لو قال قائل: (لله على نذر أن أخدم هذا الدين) فإن نذره يتحقق بالعمل به والدعوة إليه بأي سبيل تيسر. وراجع للفائدة الفتوى: 175367.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة