السؤال
هل يجوز كتابة الشقق المملوكة للزوجين معا بعقود بيع وشراء، بحيث تئول ملكيتها بالكامل لأحدهما في حالة وفاة الآخر؟ علما بأنه يوجد إخوة، ولكن لا يوجد أولاد، ولا معاش محترم، وتعتبر هذه الأملاك سندا داعما فى حالة الاحتياج، وتقدم العمر.
هل يجوز كتابة الشقق المملوكة للزوجين معا بعقود بيع وشراء، بحيث تئول ملكيتها بالكامل لأحدهما في حالة وفاة الآخر؟ علما بأنه يوجد إخوة، ولكن لا يوجد أولاد، ولا معاش محترم، وتعتبر هذه الأملاك سندا داعما فى حالة الاحتياج، وتقدم العمر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان البيع صوريا، وكان المقصود من الكتابة أن الزوجة أو الزوج يأخذ نصيب الآخر في الشقق بعد مماته، وليس هبة في حياته، فهذه تعتبر وصية لوارث، وقد نص الفقهاء على تحريمها إذا كان هناك ورثة آخرون؛ جاء في شرح منتهى الإرادات:
وتحرم الوصية ممن يرثه غير زوج أو غير زوجة:
1- بزائد على الثلث، لأجنبي.
2- ولوارث بشيء، نصا سواء كانت في صحته أو مرضه .... وأما تحريمها للوارث بشيء؛ فلحديث: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي. ( وتصح ) هذه الوصية المحرمة (وتقف على إجازة الورثة) لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. رواهما الدارقطني. اهــ.
وانظر المزيد في الفتوى رقم: 208447، والفتاوى المرتبطة بها.
والله تعالى أعلم.