لا يجوز للوكيل أن يزيد على موكله في ثمن ما اشتراه له

0 126

السؤال

يرسلني أحد أصحابي إلى السوق لأحضر بعض البضاعة لمحله، علما بأن السوق بعيد عن قريتنا، وأنا عندما أحضر البضاعة، أقوم بزيادة السعر، مثلا: إذا كانت القطعة بـ 100 أقول له بـ 125، وآخذ الفرق لي، فما حكم هذا المال؟
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من السؤال أنك وكيل لصاحبك، وأنه لا يشتري منك، وإنما يوكلك في الشراء له.

والوكيل لا يجوز له أن يزيد على موكله في ثمن ما اشتراه له. وعلى ذلك؛ فيحرم عليك أخذ الفرق المذكور، لكن يجوز لك أن تتفق معه على أجرة مقابل قيامك بإحضار البضاعة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 152425، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة