السؤال
لدي استفتاء، وأعتذر عن الألفاظ الواردة فيه، لكن لا حياء في الاستفتاء.
طلقت زوجتي، وهي تقضي العدة عندي، ومرة جلست بجانبي وقد خلدت للنوم، فمدت يدها علي فأبعدتها، ثم عاودت ومدتها على ذكري فأبعدتها، ثم عاودت فأهملت الأمر وما هي إلا ثوان حتى أجنبت، لم تكن نيتي أن أعيدها إلى عصمتي.
ـ فهل وجب على طلاق ثان، ومعاودة العدة من جديد؟
- أم تتابع العدة السابقة ولم يفسد الطلاق بما حصل؟
لكم كل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن الرجعة لا تحصل بالاستمتاع بالمرأة دون الفرج، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فأما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، أو كشف فرجها ونظر إليه، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة. وعليه فزوجتك في عدتها لم ترجع إلى عصمتك، وما دام الطلاق رجعيا فلها أن تتزين وتتعرض لك، أما إذا كان الطلاق بائنا فهي أجنبية منك لا يحل لك لمسها ولا الخلوة بها، وانظر الفتوى رقم: 162065.
والله أعلم.