هل تقاضي البنت أباها إذا قصر في الإنفاق عليها

0 280

السؤال

هل يجوز للابنة شرعا أن ترفع قضية على والدها بسبب النفقة التي لم يدفعها للأبناء أو الأم طوال فترة الطلاق علما أنه لا يتعرف عليهم بشيء طوال الفترة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأب ملزم شرعا بالنفقة على أولاده، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته [الطلاق:7].
ولقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة:233].
وهو آثم بترك الإنفاق عليهم إذا كان موسرا وهم فقراء لقول، النبي صلى الله عليه وسلم: كفى للمرء من الإثم أن يضيع من يقوت. أخرجه أحمد وصححه الأرناؤوط.
فإذا لم يؤد الوالد ما عليه بالمعروف فلا بأس أن يرفعه أبناؤه إلى القضاء ليلزمه بما عليه شرعا، ويكون ذلك بعد نصحه وعرض الأمر على من لهم تأثير عليه من أهل الخير والصلاح أو من أقربائه وأصدقائه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة