حقوق واجبات المرأة إذا خلا بها زوجها وطلقها قبل الزفاف

0 204

السؤال

لقد كتب كتابي بمعجل قدره (20) مليونا ومؤجل قدره (30) مليونا، وقبل التقدم إلى الخطبة أعلمت الخطيب بأنني أنتظر بعثة دراسية إلى الخارج، والبعثة مؤكدة, وقد وافق على البعثة والذهاب معي, وعند تقدم أهله إلى خطبتي أكدت عليهم الموضوع، وكان أحد شروطي ألا يمنعوني من الذهاب إلى البعثة، وأن يرافقني زوجي, فوافقوا أيضا, كما تم الاتفاق أنهم سوف يؤمنوا لي مسكنا بشكل مستقل (كان أحد شروطي للزواج) وقد وافقوا، ووعدوا بأن يبنوا لي مشتملا منفصلا في الطابق العلوي من مسكنهم.
تمت الخطوبة وعقد القران وقد كان الخطيب طالبا فوعدني بالزواج بعد إكمال دراسته، وأثناء هذه الفترة حصلت مداعبات كما حصلت خلوة كشف فيها عن عورتي ولكن لم يحصل دخول أبدا.
أكمل الزوج دراسته وبدأت أنا وأهلي نطالب بالزواج (الزفة والدخول) ولكن التأجيل كان مستمرا من قبل الزوج وأهله، إلى أن تم حصولي على البعثة بشكل مؤكد، وتم تحديد السفر, فطالبت بتحديد موعد للدخول مرة أخرى وبمهري، وقلت لهم: إن مهري أريده لأنه حقي الشرعي ولكي يكون عونا لنا أثناء السفر (حيث إنهم لم يعطوني مهري ولا نيشاني، ولم يقوموا بتجهيزي أيضا)، ولكن الزوج وأهله قالوا نحن غير مستعدين الآن للزواج، وحاليا لا نملك تكاليف الزواج, ونحن ليس لدينا عرض سوى أن تقبلي الزواج بابننا بدون أي مهر أو تجهيز, وسوف نعطيك فقط (5 ملايين ), وليس لدينا كلام آخر.
ونتيجة لذلك طلبت الطلاق, وقد وافقوا مباشرة, ولكن قالوا لي ليس لديك حق عندنا, لا حاضر ولا غائب, وآذوني جدا بالكلام هو وأهله.
ما حكم المهر؟ هل لدي الحق في المطالبة به؟ (علما أنني المطالبة بالانفصال بسبب إخلالهم بشروط الزواج المتفق عليها وعدم إعطائهم لمهري)، وما حكم العدة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك قد خلا بك خلوة صحيحة وهي التي يمكن فيها الوطء عادة، فهذه الخلوة لها حكم الدخول عند كثير من أهل العلم، فيتقرر بها كامل المهر المسمى في العقد، وتلزمك العدة من الطلاق، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة، وإن لم يطأ. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد، وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. المغني لابن قدامة (7/ 249)  وعلى هذا فلك المهر المسمى معجله ومؤجله إذا حل أجله سواء حصل الطلاق أم لم يحصل.
لكن نؤكد على أن قيام الخلوة مقام الدخول من المسائل الخلافية، والمسائل الخلافية التي فيها نزاع لا تفيد فيها الفتوى، وإنما ترد إلى القاضي الشرعي ليفصل فيها. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة