حكم الأخذ بقول من يعتبر الصفرة والكدرة ليست من الحيض

0 218

السؤال

كنت آخذ بقول من يرى الصفرة والكدرة من الحيض، وبعدها سمعت بفتوى تقول بأن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض مطلقا، فأخذت بقولهم، وبعدها بعدة أشهر اشتبه علي الدم الأسود، ولا أعلم هل هو كدرة أم دم؟ وعندما شق علي الأمر، رجعت لقول من يرى الصفرة والكدرة من الحيض, بسبب الوسواس. والآن اشتبه علي كثير من أمور الصفرة، واتصلت على شيخ ثقة، فقال: إن الكدرة والصفرة ليستا بحيض. فأخذت بقوله.
ما حكم الشهر الذي اعتبرت فيه الصفرة والكدرة من الحيض -عندما شق علي الأمر-؟ وهل أعيد تلك الصلوات التي صليتها فيه؟ علما بأني آخذ بقول ابن تيمية بعدم إعادة الصلاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا: أن الصفرة والكدرة حيض إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502. والعامي إذا اختلفت عليه المذاهب: يقلد من يوثق بعلمه ودينه، ولتنظر الفتوى رقم: 120640, والفتوى رقم: 169801.

ولا شيء عليك في جميع الأحوال التي قلدت فيها من يوثق بفتواه من العلماء، ولا قضاء عليك للصلوات التي تابعت في تركها من يعد الصفرة والكدرة حيضا مطلقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة