السؤال
لشراء سيارة من بنك إسلامي يشترط البنك ما يلي:
- تحويل الراتب الشهري في حساب جار لدى هذا البنك.
- دراسة الملف ثم الموافقة.
- تمويل ذاتي قيمته 20% من ثمن السيارة، يدفع وجوبا لشركة تبيع السيارات, كتسبقة وضمان لعدم التراجع, ولا يدفع للبنك، ثم يقوم البنك بعد ذلك بدفع القسط المتبقي للشركة.
- دفع مبلغ مقابل دراسة الملف وبعض الأداءات.
- إجبارية القيام بتأمين هذه المعاملة على غرار البنوك الربوية, التي تطلب تأمينا على القرض، حتى يضمن البنك تسديد ماله.
- لا يحق لي بيع السيارة رغم أن ملكيتها لي؛ إذ تحمل بطاقة تسجيلها علامة مميزة بحيث يحظر بيعها.
- لم يرد البنك اطلاعي مسبقا على بنود العقد.
- غالبا يجبر البنك بتأمين السيارة في مؤسسة تأمين يقال: إنه تعاوني, وهي تابعة للبنك, وتحمل اسمه.
السؤال: ما هو المشروع في مثل هذه المعاملات؟ وما هو المحرم؟ وهل أمضي في هذه المعاملة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء: جائز في الجملة إذا ضبط بالضوابط الشرعية، كما بينا في الفتوى رقم: 264301.
وبناء على ما ذكرته حول بنود تلك المعاملة؛ فإنه يشكل ما ورد في البند الثالث: (- تمويل ذاتي قيمته20% من ثمن السيارة، يدفع وجوبا لشركة تبيع السيارات, كتسبقة وضمان لعدم التراجع, ولا يدفع للبنك، ثم يقوم البنك بعد ذلك بدفع القسط المتبقي للشركة.) فإذا كان ما يدفعه الآمر بالشراء جزءا من الثمن على اعتبار لزوم عقد البيع بينه وبين البنك, لا لزوم الوعد بالشراء، فهذا لا يجوز؛ لأن البنك لم يمتلك السيارة بعد، ولا يصح بيعه لها قبل تملكه إياها.
وأما طلب البنك تأمينا على الدين: ففيه تفصيل؛ بيانه: أن ذلك التأمين إن كان يتم عن طريق البنك نفسه أو فرع من فروعه، فهذا من باب اشتراط عقد في عقد، وانظر حكمه في الفتويين: 235243، 96531.
وإن كان التأمين يتم عن طريق شركة مستقلة لا تتبع البنك، فهذا جائز في الأصل، وهو بمثابة اشتراط ضامن أو كفيل، لكن ينظر في نوع التأمين، فإن كان تأمينا تجاريا، فلا يجوز الإقدام عليه، وقد سبق بيان وجه تحريمه في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 2593.
وأما كون رهن المبيع في ثمنه: لا حرج فيه على الراجح؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري: رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم.