الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكذب والاحتيال لتعويض بعض الخسارة

السؤال

باع لي شخص ماكينة نسيج بسعر 80 ألف جنيه على أن يشغلني مصنعية هو بدون توقف ولم يلتزم بما اتفقنا عليه سواء من ناحية السعر أو من ناحية المعاملة، وكان من ضمن الاتفاق أنه قال لي إن لم تعجبك الماكينة فى أي وقت آخذها منك بدون أن أخسرك على أن تتركني مهلة شهر واحد لأسدد ثمنها لك، وحاليا توقف العمل وطلبت منه أخذها فرفض وعرضتها للبيع فصلت آخر سعر لها 40 ألف يعنى خسارة نصف الثمن عرض علي صديق أن أكذب على هذا الشخص لآخذ منه مبلغا بالكذب ويكون هذا استردادا لجزء من خسارة الماكينة، (وهذا ممكن أمامى)، ولكن يكون عن طريق النصب والكذب والاحتيال، فهل يجوز لي ذلك لاسترداد جزء من خسارة الماكينة أم أفوض الأمر لله وهو وحده عنده العوض، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد البيع المذكور اشتمل على مفسدتين:

الأولى: اشتراط عقد في عقد فإن مشري ماكينة النسيج اشترط في عقد البيع عقداً آخر وهو الإجارة، وهذا شرط فاسد، جاء في المغني لابن قدامة: في الشروط في البيع: الثاني: أن يشترط عقداً في عقد نحو أن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر أو يشتري منه أو يؤجر.. فهذا شرط فاسد يفسد به البيع سواء اشترطه البائع أو المشتري. انتهى.

وذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما وهو قول عند الحنابلة إلى أن هذا جائز ما لم يتضمن محظوراً شرعياً كأن يقرضه بشرط أن يؤجره أو ليزد به ونحو ذلك.

الثانية: الخيار الذي أعطاه البائع للمشتري وهو قوله إن لم تعجبك الماكينة في أي وقت آخذها منك، هذا الخيار ظاهر فيه إنه إلى مدة مجهولة وما كان كذلك فلا يصح في الخيار على الصحيح من أقوال أهل العلم، جاء في المصدر السابق: وإذا شرطا الخيار أبداً أو متى شئنا أو قال أحدهما ولي الخيار ولم يذكر مدته... ونحو ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب وهذا اختيار القاضي وابن عقيل ومذهب الشافعي... وعلى قولنا الشرط فاسد هل يفسد به البيع على روايتين... انتهى.

وإذا تقرر ذلك فإن البيع المذكور مع فساده يمضي بفواته، كما جاء في مختصر خليل: فإن فات المبيع مضى المختلف فيه بالثمن. انتهى.

وعليه فليس للأخ السائل أن يرد المكينة على البائع إلا برضى منه، فإن فعل كان ذلك من باب الإقالة، وفي الحديث: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. رواه أحمد وغيره، وأما الكذب والاحتيال فغير جائز ويعد في هذه الصورة من أكل أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني