حكم التضييق على الزوجة وعضلها لتفتدي بإسقاط بعض حقوقها

0 163

السؤال

تزوجت بنت خالتي، وبعد الزواج اكتشفت أنها مصابة بمرض مزمن من قبل الزواج، وبعدما حملت اكتشفت أن هذا المرض يؤثر على الحمل، وحدث إجهاض للحمل، وعند مواجهتهم وجدت منهم تكبرا، ومع ذلك يريدون كل حقوقها عند الانفصال، وأنا أريد أن أبدأ حياتي، فأشار علي الأهل بتركها حتى ترتضي بالحلول الودية والانفصال لكن بشكل ودي؛ بحيث تأخذ جزءا وتترك جزءا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور الفقهاء على أن العيوب التي يجب بيانها حال الخطبة والتي يثبت بها حق الفسخ هي العيوب التي يتعذر معها الوطء، أو الأمراض المنفرة أو المعدية، كالبرص والجذام ونحو ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 53843.
وفي حال اطلاع أحد الزوجين على عيب من العيوب المثبتة لحق الفسخ، فإنه إذا رضي بالعيب أو ظهر منه ما يدل على الرضا به سقط حقه في الفسخ، قال ابن قدامة (رحمه الله) : وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. المغني لابن قدامة (7/ 188)
وعليه، فإن كان مرض زوجتك ليس من الأمراض التي يفسخ بها النكاح، أو كان كذلك ولكنك رضيت به، فإنك إذا أردت طلاق زوجتك وجب لها سائر حقوق المطلقة، ولم يجز لك التضييق عليها وعضلها حتى تفتدي منك بإسقاط بعض حقوقها، ما دامت زوجتك ليست ناشزا.
وإذا ضيقت عليها في هذه الحال حتى خالعتك بمال أو بإسقاط حق لها عليك، فالخلع باطل والمال لا يحل لك، قال ابن قدامة (رحمه الله): فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها، أو منعها حقوقها من النفقة، والقسم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود. المغني لابن قدامة (7/ 327). 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة