أطعم مساكين شكا منه أن عليه كفارة يمين أخرى

0 114

السؤال

ما حكم من أطعم أكثر من عشرة مساكين شكا منه أن تكون عليه كفارة يمين سابقة، وقد لا يعلم؟ وهل يجزئ أجر الإطعام (المقصود وغير المقصود)؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان هذا الشك راجعا إلى انعقاد اليمين فلا يجزئه ما أخرجه من إطعام لو ظهر أن عليه كفارة يمين أخرى.
وأما إن كان هذا الشك راجعا إلى الحنث فيجزئه هذا الإطعام الذي أخرجه بنية الكفارة عن اليمين الأخرى.
قال السبكي ـ رحمه الله ـ في الأشباه والنظائر: لو قال: أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إن حنث فبان أنه حنث، عتق عن الكفارة، وإلا فلا، ولو قال: إن حلفت وحنث فبان حالفا، فعن البغوي ينبغي أن لا يجزئه لأنه شك في اليمين، وفي الصورة السابقة، الشك في الحنث، والتكفير قبل الحنث جائز. انتهى.
وفي حالة عدم الإجزاء فيرجى أن تكتب له صدقة.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى في أحكام كفارة اليمين: 26595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة