السؤال
كنت أتكلم مع أحد زملائي عن أن فلانا اتصل بي، فقال لي زميلي: والله؟ -وذلك لتوكيد أن فلانا بالفعل اتصل بي- فقلت له: نعم فلان اتصل بي. وأنا كاذب لأن فلانا لم يتصل بي، فهل بذلك تجب علي كفارة يمين؟ بالرغم أني لم أحلف بالله, بل قلت: نعم فقط.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن قول زميلك: "والله؟" لم يرد به القسم، وإنما أراد التأكد من اتصال الشخص المذكور بك، فإن كان الأمر كذلك، فلا كفارة عليك، وراجع الفتوى رقم: 190283. لكن يجب عليك -والحالة هذه- أن تتوب إلى الله من الكذب، فقد كذبت عليه كما ذكرت.
أما إن كان قد حلف قاصدا اليمين: فالأقرب: أن قولك: "نعم" ردا على قوله: "والله" له حكم اليمين، فقد جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان: "قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين":
الصحيح من مذهب الحنفية: أن من عرض عليه اليمين, فقال: نعم. كان حالفا، ولو قال رجل لآخر: عليك عهد الله إن فعلت كذا؟ فقال: نعم. فالحالف المجيب، ولا يمين على المبتدئ ولو نواه، لأن قوله: عليك. صريح في التزام اليمين على المخاطب، فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدئ، بخلاف ما إذا قال: والله لتفعلن، وقال الآخر: نعم، فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف والمجيب الحلف، كان الحالف هو المجيب وحده، وإذا نوى كل منهما الحلف يصير كل منها حالفا. انتهى.
وهذه اليمين تعد يمين غموس؛ لكونك قد كذبت على صاحبك، وقد بينا بالفتويين: 110773، 8997 أن الجمهور على أنه لا كفارة في اليمين الكاذبة على ماض، وإنما الواجب التوبة، فهي كبيرة من الكبائر. وتراجع الفتوى رقم: 265372.
والله أعلم.