حكم نذر اللجاج والشك في الخارج هل هو مني أو مذي

0 163

السؤال

لدي عادة سيئة جدا، وهي: ممارسة العادة السرية أحيانا، فنذرت على نفسي نذرا أن لا أقوم بها، ولا أنظر إلى ما قد يجعلني أفعلها لمدة شهر كامل، وإن فعلتها فإني سأصوم شهرا كاملا، البارحة اطلعت على صور قد تكون أثارت غريزتي، فلامست عضوي حتى شعرت برعشة خفيفة ليست كالاستمناء التام، وعدت إلى منزلي، ولكني شككت أنه لم يخرج المني الذي يخرج عادة بعد الاستمناء، بل إنها سوائل طبيعية كالتي تخرج عادة. فهل أفي بنذري، وأصوم شهرا كاملا أم أنه كنذر اللجاج يكفر عنه كفارة يمين؟ وإن كنت سأصوم الشهر هل أصومه أياما متتالية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجبنا بالفتوى رقم: 163903، وتوابعها عن عامة أسئلتك، ونوضحها مختصرة:
فأما ممارسة العادة السرية: فأمر محرم شرعا، ومستقبح طبعا, وله أضرار صحية، فتجب عليك التوبة منها بالتوقف عنها, والندم على ممارستها, والعزم على ألا تعودي إليها، مع الاستعانة بالله تعالى في تركها، وبذل ما أمكن من الأسباب المشروعة المساعدة على ذلك.

 ثم إن ما نذرته لمنع نفسك من تلك الممارسة هو: ما يسمى بنذر اللجاج أو الغضب، وهو الذي يخرج مخرج اليمين، بأن يقصد منع نفسه أو حثها على شيء.
وهذا النذر لا يلزم الوفاء به إذا حصل الحنث؛ بل يخير صاحبه بين الوفاء به على نحو ما نذر، وهو هنا صيام شهر متتابع، وبين أن يكفر كفارة يمين.

فإن اخترت صيام الشهر، فهل يلزم التتابع؟ فيه خلاف بيناه بالفتوى رقم: 173721.

وقد بينا بالفتوى المشار إليها إلى أفضل طريقة لمنع النفس من هواها، وكبحها عن ارتكاب المحرم من شهواتها، فراجعيها.
ولا يخفى عليك تحريم مشاهدة الصور التي تؤدي إلى مثل هذا، وراجعي الفتوى رقم: 6617. فتوبي إلى الله من ذلك.
وبينا حكم خروج المني إثر مشاهدة الأفلام المثيرة، ونحوها، وهل يعتبر استمناء؟ بالفتوى رقم: 150983.
وأما ملامسة الأعضاء لهذا الغرض: فهو حقيقة الاستمناء؛ فإن الفقهاء عرفوا الاستمناء بأنه استخراج المني بغير جماع.

لا سيما أن الأمر بلغ إلى حد الإنزال مع الرعشة الخفيفة، فهذه حقيقة الاستمناء، فلا يلزم أن يحصل كبير إنزال أو رعشة كاملة، بل قد يتفاوت؛ فالحكم معلق على خروج المني بلذة، قل المني أم كثر، قويت اللذة أم ضعفت.

وراجعي الفتوى رقم: 131658 حول العلامات الفارقة بين مني المرأة ومذيها.

فإن شككت هل هو مني أو مذي؟ فأنت مخيرة بين اعتباره منيا فتغتسلين، أو مذيا فتغسلينه، وما أصاب من بدنك أو ثوبك، ولا يجب غسل الجنابة والحالة هذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة