السؤال
زمان زوجي يقول: إذا لم أعجبك اذهبي إلى أمك، يمكن ثلاث مرات أو أكثر، إذا حصلت مشكلة بيننا، وحين عرفت أنها من كنايات الطلاق حياتي أصبحت في خطر من الهم والغم والنكد بسبب الكناية، ولما قلت لزوجي: ماذا كانت نيتك لما قلتها لي، قال: لا أذكر ماذا كانت نيتي، وقال: وحلف أنه لم يقصد الطلاق يقول لو قلتها.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك ينكر أنه قصد الطلاق بتلك الكنايات، أو يشك في نيته بها، فلا يقع الطلاق بتلك الكنايات؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
و قول الزوج هو المعتبر في مثل هذه المسائل لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
والله أعلم.