حكم الرجعة في الحيضة الثالثة وهل يقع الطلاق إن كان بالزوجة مس

0 162

السؤال

أطلب فتوى عن إرجاع الزوجة.
الموضوع: طلقت زوجتي طلقة واحدة، وأتتها العادة الشهرية مرتين كاملتين، واغتسلت منها، وعندما أتتها العادة الشهرية للمرة الثالثة رأت نقط دم، وأتتني مسرعة تريد الرجعة، فقلت لها: أرجعتك لعصمتي. فهل رجعتي لها صحيحة أم لا؟ أخاف أن أعاشرها، وتكون المعاشرة زنا.
ملحوظة: اكتشفت أن زوجتي بها مس عاشق، وتم عمل سحر لنا للتفرقة، فهل تعتبر طلقتي صحيحة أم يعتبر أني لم أطلقها؟ وكيف لي أن آخذ فتوى بورقة من دار الإفتاء السعودية، لكي تصدق زوجتي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل إذا طلق زوجته طلقة رجعية كان له رجعتها ما دامت في العدة؛ قال تعالى:  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا {البقرة:228}، وعدة المرأة التي تحيض: ثلاث حيضات، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {البقرة:228}، أي: ثلاث حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء. فإن أرجعت زوجتك قبل اغتسالها من الحيضة الثالثة فالرجعة صحيحة. وانظر الفتوى رقم: 233659، ويمكنك أن تراجع المحكمة الشرعية في البلد الذي أنت فيه، أو أن تكتب للجنة الدائمة للإفتاء من أجل التوثيق.

 وننبه إلى أنه إذا لم يرجع الزوج زوجته حتى انقضت العدة بتمام الحيضة الثالثة، فليس له رجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم: 30332، وهي في أنواع الطلاق.

 والمس لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه غير مدرك لما يقول، فإذا تلفظت بالطلاق وأنت في حالة وعي فالطلاق واقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة