الحقوق الشرعية للزوجة وأولادها في حال طلب الانفصال

0 155

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات، وزوجي يعمل بالسعودية، وأنا أيضا أعمل, وعملت عدة سنين بالسعودية، ورزقنا الله ببنتين، ومنذ اليوم الأول من زواجي وأنا أعاني من سوء معاملة زوجي لي؛ فلم يدخل علي السرور يوما، علاوة على أنه يعاني من عدم رضا شديد، فلا يرضى بحاله، ولا بزوجته، ولا بأهله، ويرى أنه مظلوم، ويعيش في بؤس دائم منذ أن ولدته أمه.
أما المصيبة الكبرى: فبعد أن رزقنا بالطفلتين التوأم وهو ساخط جدا، ولا يحبهما، ويرفض النفقة عليهما، وعلي أنا شخصيا، وأتكفل أنا بالإنفاق على نفسي، وعلى الطفلتين، إلا فيما يخص المأكل والمشرب فقط، وأنا الآن لا أتحمل الاستمرار في الحياة معه.
السؤال: ما هي حقوقي الشرعية في حال طلب الانفصال عنه؟ وما هي حقوق ابنتي الصغيرتين؟ علما بأن الأثاث كان مناصفة بيننا، وأتى هو بالأجهزة، ولا توجد قائمة، ويوجد لي مؤخر صداق، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب على زوجك أن يعاشرك بالمعروف، وينفق عليك وعلى أولاده قدر الكفاية من المطعم، والمسكن، والكسوة بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 105673.
وإذا كان زوجك ساخطا على ما وهبه الله له من البنات، فهو متخلق بخلق جاهلي بعيد عن هدي الإسلام، وراجعي الفتوى رقم: 52159.
وإذا امتنع من الإنفاق عليك أو على أولاده النفقة الواجبة، جاز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما تحتاجينه للنفقة الواجبة، وإذا لم تقدري على ذلك، فلك رفع أمره إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالإنفاق، أو يفرق بينكما في حال امتناعه عن الإنفاق، قال الخرقي -رحمه الله-: "وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه وكسوتها، فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي -فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فإن منعها، ولم تجد ما تأخذه، واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما." مختصر الخرقي (ص: 121)
وفي حال طلق القاضي على الزوج، فإن لك مهرك كله عاجله وآجله، وإذا كان عاجل المهر هو جهاز البيت فهو لك كله، ولك سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
أما إذا لم يثبت إضراره بك، وأردت فراقه، فلك مخالعته على أن تسقطي له شيئا من مهرك حسبما تتفقان عليه، وانظري الفتوى رقم: 8649.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة