معنى النمص وحكم إزالة شعر الجسد

0 387

السؤال

أتمنى عدم فهمي للسؤال بصيغه خاطئة، فأنا لا أقصد التقليل من فهم أو من شأن العلماء في التفسير والدين، ولكن أريد أن أسال ليطمئن قلبي، قرأت أن بعض العلماء شمل تفسير النمص في إزالة شعر الوجه، وأن ابن مسعود غضب عندما قال له أحد امراتك تحف جبينها، وقال: إن كانت تفعل فهي مني بريئة، مما يثبت أنه شامل لجميع الوجه، وقال البعض: إنه مختص بالحواجب؛ لأن امرأة أتت إلى السيدة عائشة لتسألها عن الشعر الذي في وجهها فقالت لها: أميطي عنك الأذى، ألا يثبت من غضب ابن مسعود أنه ليس مختصا بالحواجب فقط؟ وأنه لعل عندما سألت المرأة السيدة عائشة لم يكن نزل حديث اللعن بعد، وإذا كان إزالة شعر الوجه يعتبر تغييرا لخلق الله ولعن الله من يفعله، فكيف لباقي الأماكن بالجسد، حيث إنه لم يؤمر الإنسان بإزالة شعر الجسم إلا لمناطق النظافة وليس للتزين والتجمل، قرأت الكثير في أماكن مختلفة، ومنهم من قال إن إزالة شعر الجسم تدخل في تغيير خلق الله، وأخاف أن أقع في مصير هذا اللعن، والعياذ بالله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أن أهل العلم اختلفوا في المراد بالنمص في حديث: لعن الله النامصة والمتنمصة. وذكرنا أن منهم من قال: هو نتف شعر الوجه، ومنهم من قال: هو الأخذ من شعر الوجه بأي وسيلة بالنتف أو الحلق، ومنهم من قال: إن ذلك مختص بالحاجبين وهو ما فسر به كثير من أهل العلم الحديث الوارد فيه، قال أبو داود والبيهقي في سننهما: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها.
ومن الأدلة على أنه خاص بالحاجبين ما ذكره الحافظ في الفتح بقوله: وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت : أميطي عنك الأذى ما استطعت. انتهى.

وعلى هذا، فالنمص المحرم خاص بالحاجبين دون غيرهما. وراجعي الفتوى رقم: 147061.
وأما احتمال كون حديث عائشة مع المرأة كان قبل حديث اللعن، فغير صحيح، لأن قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا إسحاق كان من التابعين ـ قد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ـ رضي الله عنه ـ، وأن زوجته كانت شابة لما سألت عائشة ـ رضي الله عنها.
وأما حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ فليس فيه أن أحدا قال له: (امرأتك تحف جبينها)، فالحديث قد رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها.
وننبه السائلة إلى أن شعر المرأة من حيث إزالته وعدم إزالته ينقسم إلى ثلاثة أقسام قد ذكرناها في الفتوى رقم: 36874. وأن كون بعض الأماكن من الجسم مأمورا بإزالة شعرها لا يلزم منه تحريم إزالة شعر ما سواه إلا ما حرمه الشرع وهو النمص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة