متى يؤدي صاحب السلس الصلاة الفائتة؟

0 240

السؤال

صاحب السلس المتقطع لو فاتته صلاة، وخرج وقتها، ودخل وقت صلاة أخرى، وكان يعلم أن السلس يقل مع الوقت، وقد يتوقف، هل يسارع بأداء الصلاة الفائتة ويؤخر الحاضرة؟ أم يؤخر الصلاتين أم يسارع بأداء الصلاتين؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصاحب السلس لا يخلو من أحد حالين؛ إما أن يعلم أن حدثه ينقطع في أثناء الوقت زمنا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فهذا يلزمه أن ينتظر حتى يأتي ذلك الوقت، فيصلي فيه بطهارة صحيحة، سواء كانت تلك الصلاة فائتة أو مؤداة، وإما ألا يعلم انقطاع حدثه مدة تتسع للطهارة والصلاة، فهذا يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل؛ قال البهوتي في شرح المنتهى: (وإن اعتيد انقطاعه) أي: الحدث الدائم (زمنا يتسع للفعل) أي: الصلاة والطهارة لها (تعين) فعل المفروضة فيه، لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فتعين كمن لا عذر له. انتهى. وقال في الشرح: وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للصلاة والطهارة، لم تصل حال جريان الدم، وتنتظر انقطاعه إلا أن تخشى خروج الوقت فتتوضأ وتصلي. انتهى.

فإذا علمت هذا؛ فإن كان الشخص المذكور قد فاتته الصلاة لعذر كنوم أو نسيان، أو كان يقلد من يرخص في الجمع لصاحب السلس، ودخل عليه وقت الصلاة التالية، فالحكم ما ذكرنا، فإن لم يعلم زمنا معينا ينقطع فيه الحدث ليصلي فيه بطهارة صحيحة، فليصل الصلاتين قبل خروج وقت الثانية، وليبادر بفعل الصلاة بعد الوضوء، ولا يؤخرها حفاظا على فضيلة أول الوقت ما دام يعلم أن حدثه لا ينقطع، وأما إن علم انقطاع الحدث مدة تتسع للطهارة والصلاة، فلينتظر حتى يأتي ذلك الوقت فيصلي فيه الصلاتين كلتيهما إلا أن يخشى خروج وقت الثانية فليتوضأ وليصل في الوقت على حسب حاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات