حكم نذر التبرر والشك في تكرار المنذور

0 165

السؤال

أنا نذرت نذرا، وقلت: إنه إذا ما غضبت أمي مني على سبب معين سأصوم يومي الإثنين والخميس. لكني غير متذكرة هل قلت: "كل اثنين و خميس" أم لا؟ فما حكم هذا النذر؟ وهل يصلح دفع كفارة عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما كان نذرك معلقا على أمر ترغبين في حصوله ـ وهو عدم غضب والدتك ـ فهو من نذر التبرر، الذي يقصد به التقرب إلى الله تعالى بفعل طاعة؛ شكرا على حصول نعمة أو دفع نقمة، قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج): والحاصل: أن الفرق بين نذري اللجاج والتبرر: أن الأول: فيه تعليق بمرغوب عنه، والثاني: بمرغوب فيه، ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله، فنحو: إن رأيت فلانا فعلي صوم، يحتمل النذرين، ويتخصص أحدهما بالقصد. اهـ. وراجعي في أنواع النذر وأحكامه الفتوى رقم: 1125.

وأما عدم تذكر السائلة هل قالت: "كل اثنين وخميس" أم لا؟ فالمشكوك فيه كالمعدوم، فلا يثبت شيء بالشك؛ إذ الأصل براءة الذمة، فإذا صمت يومي الإثنين والخميس مرة واحدة، برئت ذمتك، إلا إذا تيقنت خلاف ذلك، فيجب عليك العمل باليقين. وراجعي في ذلك الفتويين: 139634، 219667.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة