غير المدخول بها إذا طلقت نفسها بجعل أمرها بيدها وأرجعها بدون عقد ثم تطلقت ثانية

0 135

السؤال

بداية جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للمسلمين من فائدة.
امرأة أسلمت حديثا ووكلت شيخا في زواجها، ثم حدث خلاف بينها وبين الزوج وطلبت منه الطلاق، فقال لها: أمرك في يدك، فطلقت نفسها منه، مع العلم أنها غير مدخول بها ولم يحدث خلوة بينها وبين زوجها، ثم رجعها زوجها دون عقد جديد، ثم حدث خلاف آخر وأرسل لها الزوج أحد الروابط على شبكة الإنترنت فيها نصائح للزوجة لعلها ترجع عن أمرها، فقال لها: أمرك بيدك لو اطلعت على هذه الروابط فلك أن تطلقي نفسك، فقالت الزوجة طلقت نفسي منك ولم تكن قد اطلعت عليها، فهل يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يحدث بينهما خلوة على أرض الواقع، ولكنه كان يحادثها عبر الإنترنت، ويختليان ببعضهما، وكل واحد منهما في مكان، ولكن كانا يستمتعان بالنظر إلى أجساد بعضهم، وتبادلوا كلام الحب وما إلى ذلك، فهل تعتبر هذه خلوة صحيحة يترتب عليها العدة؟ أم يجب اشتراط أن يكونا مع بعضهما في مكان واحد حتى تعتبر خلوة؟ باختصار طلقت المرأة نفسها من زوجها أول مرة وهي غير مدخول بها، ولم يحدث خلوة على أرض الواقع، فرجعها زوجها دون عقد جديد، ثم طلقت نفسها مرة أخرى، فهل رد الزوج لها كان صحيحا بدون عقد جديد؟ وإذا لم يكن صحيحا هل وقع الطلاق الثاني؟ مع العلم أنها كانت حائضة عندما طلقت نفسها في المرة الثانية، وأن جمع من المشايخ منهم ابن باز والشيخ العريفي قد أفتوا بأن الطلاق في فترة الحيض لا يقع، فهل من الممكن الأخذ بهذه الفتوى؟ وأرجو أن تعطوا نصيحة لهذه المرأة.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت هذه المرأة قد اختارت الطلاق الذي جعله الزوج بيدها فطلاقها بائن لا يملك الزوج فيه رجعتها دون عقد جديد، قال ابن قدامة (رحمه الله): أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها. المغني لابن قدامة (7/ 515)
وما كان بين الرجل والمرأة من الاستمتاع من خلال الإنترنت فليس له حكم الخلوة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 272953.
وعليه؛ فالرجعة التي حصلت بعد الطلاق باطلة، والطلاق الثاني لم يقع لأن المرأة قد بانت من الرجل فلا يلحقها طلاقه، فإذا أراد الرجل رجعة المرأة فعليه أن يعقد عليها عقدا جديدا.
وننصح المرأة بتقوى الله والحرص على تعلم ما يلزمها من أحكام الشرع، وأن تعاشر زوجها بالمعروف ولا تسأله الطلاق من غير مسوغ، فإن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الوسائل لعلاج الخلافات بين الزوجين.  ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:  104799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة