أحوال المصاب بمرض الناسور وهل يجوز له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة

0 183

السؤال

أعاني من مرض الناسور، وهو باختصار عبارة عن فتحة بين المستقيم وتمتد لخارج الجسم تخرج باستمرار مواد قيحية وبرازية ودم.
وقد استفتيت أحد المشايخ من أجل الصلاة وأفتاني بالوضوء لكل صلاة، ووضع حاجز، وقد التزمت بالفتوى والحمد لله.
الآن أنا أود الذهاب للعمرة، ومعي طفل رضيع، وأجد صعوبة في الوضوء لكل صلاة، وربما ذهبت علي صلاة الجماعة في المسجد الحرام بسبب الوضوء بعد الأذان.
فما الحكم هنا؟ هل يجوز لي الوضوء قبل دخول وقت الصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:  

فالواجب في الإفرازات الخارجة من الناسور إن كانت قيحا أو دما أن تغسل تلك النجاسة ويشد عليها خرقة أو نحوها منعا لانتشار النجاسة إن أمكن ذلك ولم يكن فيه ضرر، وليست هذه الإفرازات ناقضة للوضوء إن كانت خارجة من غير السبيل، قال النووي ـ رحمه الله ـ: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. انتهى. لكن خروج البراز ناقض للوضوء بكل حال سواء كان من الدبر أو من مخرج آخر ما دام أسفل المعدة على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 114041.

وأما ما خرج من السبيل نعني من داخل الفرج فهو ناقض للوضوء سواء كان برازا أو دما أو غيره، فإن كان خروجه مستمرا فحكم الشخص في هذه الحال حكم صاحب السلس فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، ولتنظر الفتوى رقم: 119395، وعند فقهاء المالكية أن وضوءه لا ينتقض بالحدث الدائم، ولا حرج عليه في الأخذ بمذهبهم إن احتاج لذلك ولتنظر الفتوى رقم: 141250.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة