0 171

السؤال

سؤالي هو: ما حكم الإمام الذي يؤم الناس وهو مسبل الثوب -أي: زائد على الكعبين، ولم يصب الثوب الأرض-؟ فالبعض جزم ببطلان صلاته، وصلاة من خلفه.
أفتونا، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فصلاة المسبل ثيابه صحيحة مجزئة؛ سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا، والحديث الوارد في بطلان صلاته لا يصح، كما بيناه في الفتوى رقم: 74225. وانظر الفتوى رقم: 48362، والفتوى المحال عليها فيها، وكذا الفتوى رقم: 7445، وكلها عن حكم صلاة المسبل.
وإسبال الثياب إن كان تكبرا فهو محرم، وإن خلا من الكبر ففيه خلاف بين الفقهاء, والمفتى به عندنا: التحريم. وانظر الفتوى رقم: 234619 عن القول الراجح في الإسبال.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة