حكم من تأخر عن الركوع مع الإمام

0 384

السؤال

أود إفادتي فيما إذا تخلفت عن الركوع مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة لقراءة الفاتحة ولم أركع حتى رفع الإمام من الركوع ..هل تجب علي إعادة الصلاة؟ وهل هناك فرق بين أن أتأخر لبطء في قراءتي أو أن أتأخر لوسوسة في القراءة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا سبقك الإمام بالرفع من الركوع لسبب تأخرك في قراءة الفاتحة، فإن عليك أن تبادر فتركع وتلحق إمامك ما لم تخش أن يسبقك بالرفع من آخر سجدة من سجدتي تلك الركعة، فإن خشيت إن سبقك بأن يرفع من آخر سجدة من تلك الركعة فاتبعه فيما هو فيه وألغ تلك الركعة، واقض ركعة مكانها بعد سلام إمامك.
ولا فرق أن يكون تأخرك بسبب بطء في قراءتك أو لوسوسة.
واعلم أنه يلزم المأموم متابعة إمامه بحيث يشرع في الركن بعد فعل إمامه له مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"... الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما.
فعليك أن تقرأ الفاتحة من غير بطء شديد يخل بمتابعة الإمام. أما الوسوسة، فعليك أن ترفضها رفضا تاما وأن لا تستسلم لها فهي من مصائدالشيطان. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة