السؤال
لدي سؤال يتعلق بالصلاة التي فرط فيها كثير من المسلمين، وهي: صلاة الفجر، فأريد حكم المسلم بهذه الحالات:
1- الرجل الذي يسهر لمنتصف الليل أو قبل الصلاة، ويغلبه النوم، فينام ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس -لكن بعض الذين يسهرون نيته أن يصلي-، فما حكم صلاته؟
2- الرجل الذي ينام، ولا يضبط المنبه للصلاة, ولا يوصي أحدا أن يوقظه، فلا يصلي حتى تطلع الشمس، فما حكم صلاته؟
3- الرجل الذي ينام، ويضبط المنبه على وقت دوامه لعمله الذي يكون بعد طلوع الشمس بما يقارب 20 دقيقة أو بعد الصلاة بـ 20 دقيقة، فما حكم صلاته؟
4- الرجل الذي يسمع الأذان أو يوقظه أحد من أهله، لكنه يسمع فلا يستجيب للصلاة، ويصلي عند استيقاظه بعد طلوع الشمس، فما حكم صلاته؟
أفتونا بهذه الحالات مأجورين -إن شاء الله-، لأنه كثر فيها الجدال.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن فاتته الصلاة عمدا أو نسيانا أو نوما أو غير ذلك حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه قضاؤها، وإذا قضاها فإنها تعتبر صحيحة بمعنى: أنه تبرأ ذمته من المطالبة بها.
وعليه؛ فالصلاة في جميع الحالات المذكورة -صحيحة بهذا المعنى-، إلا أن من تعمد منهم أداء الصلاة بعد وقتها، فهو عاص لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتلزمه التوبة، وصلاته مظنة عدم القبول من الله تعالى، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف صلاة من أداها في وقت الضرورة عند اصفرار الشمس: بأنها صلاة المنافقين، فكيف بمن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بالكلية؟! لا شك أن صلاته أحرى بأن توصف بأنها صلاة المنافقين.
وأما من عزم على الاستيقاظ، وأداء الصلاة في وقتها، ثم غلبه النوم، فلا إثم عليه، ومن فرط في اتخاذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ، فإنه يخشى عليه الإثم, وقال بعض العلماء: يأثم، كما بيناه في الفتوى رقم: 270292 عن حكم التأخر في النوم الذي يتسبب في تضييع الصلاة، وانظر أيضا الفتوى رقم: 152781 بعنوان (هل يجب اتخاذ المنبه للاستيقاظ للصلاة)، والفتوى رقم: 119406 عن حكم تفويت الصلاة لمن لم يسمع الأذان.
والله تعالى أعلم.