العبرة بإدراك وقت الصلاة هو التحقق من الطهر وليس الاغتسال

0 186

السؤال

اغتسلت من العذر الشرعي صباحا بعد خروج وقت صلاة الفجر، فهل علي تأديتها؟ مع العلم أنها قد تنتهي صباحا، وأغتسل ظهرا لعارض كعمل ونحوه، وما الصلوات التي على الحائض تأديتها إن هي اغتسلت بعد العصر أو بعد العشاء؟
جزيتم خيرا، ونفع المولى بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                       

فالعبرة بإدراك وقت الصلاة هو التحقق من الطهر, وليس الاغتسال, فإذا طهرت الحائض قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، وجب عليها قضاء صلاة الصبح بعد الاغتسال عند الحنابلة, والشافعية، وعند المالكية تقضي فريضة الفجر إذا طهرت بمقدار ما تغتسل, وتدرك من الوقت ركعة فأكثر قبل طلوع الشمس, وإلا سقطت الفجر؛ جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة تجب على الحائض إذا طهرت، وقد أدركت من آخر الوقت قدر تكبيرة، فيجب قضاؤها فقط إن لم تجمع مع التي قبلها، وقضاؤها وقضاء ما قبلها إن كانت تجمع، فإذا طهرت قبل طلوع الشمس، وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة لزمها قضاء الصبح فقط، لأن التي قبلها لا تجمع إليها. وإن طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة لزمها قضاء الظهر والعصر، وكذا إن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاء المغرب والعشاء. انتهى.

وفي الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: وأما صلاة الصبح: فإن كانت رأت علامة الطهر قبل طلوع الشمس بحيث تدرك الغسل وركعة قبل الطلوع، وجبت عليها، وإلا سقطت. انتهى.

وعلى هذا؛ فإذا كانت السائلة قد طهرت قبل طلوع الشمس فتجب عليها صلاة الصبح على التفصيل المتقدم، ولا يجوز لها تأخير الطهارة لها، وأداؤها تحت أي مبرر، أما إذا كانت طهرت بعد طلوع الشمس فيجوز لها تأخير الغسل إلى وقت الظهر؛ جاء في مجموع الفتاوى للشيخ/ ابن باز -رحمه الله تعالى-: وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل، ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر، لم يكن عليهما بأس في ذلك، وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. انتهى.

وبخصوص ما يجب على الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر: فقد تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 77121.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة