حكم لبس خاتم فضة عليه نقش خاتم رسول الله

0 278

السؤال

هل يجوز لبس خاتم فضة أو أي شيء آخر منقوش عليه ختم الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟
لأني قرأت في صحيح الترمذي: 1745- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صنع خاتما من ورق فنقش فيه: محمد رسول الله، ثم قال: "لا تنقشوا عليه". فهل هذا الحديث يدل على النهي عن النقش على الخاتم سواء بـ: محمد رسول الله أو أي شيء آخر أم أن النبي قصد النقش مثل ختمه؟ وهل النبي منع النقش لكي لا يزور ختمه في تلك الفترة -أي: أننا الآن بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- نستطيع النقش على الخاتم-؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحديث المذكور حديث صحيح كما قال الألباني، وغيره.
ويجوز للمسلم أن يلبس خاتم فضة عليه نقش خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن النهي كان لعلة، وهي: خوف الالتباس في عهده –صلى الله عليه وسلم- وقد زالت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما قال العلماء؛ جاء في شرح مسلم للنووي: "(لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة، وحصل الخلل".

وقال الكشميري في العرف الشذي شرح سنن الترمذي قوله: "( لا تنقشوا عليه... إلخ) لأنه كان لخوف الالتباس في عهده، وأما الآن فلا نهي".

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة