نية الحالف والسبب المهيج لليمين معتبران في تقييد لفظ اليمين وتخصيصه

0 135

السؤال

سؤالي هو: طلبت من أخي أن يأخذني إلى السوق وحلفت له يمينا بالله أنني لن أذهب إلا إلى محل واحد فقط, وعندما انتهيت من التسوق قلت له: أريد أن أذهب إلى محل ثان، ولكن لأنني حلفت بالله لن أذهب إلى المحل الثاني إلا وأنت راض عني، وقال لي: اذهبي فذهبت وكان باعتقادي أن إخباري له بأنني سأذهب للمحل الثاني كأنني كفرت عن حلفي أو أبرأت ذمتي, هل علي كفارة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن الحنث يحصل بذهابك إلى محل ثان بناء على ظاهر لفظ اليمين، وتلزمك كفارة اليمين، إلا إذا نويت حال يمينك ألا تدخلي المحل الثاني إلا برضا أخيك، فحينئذ لا تحنثين إذا رضي أخوك بدخولك، ولا تلزمك كفارة، وكذلك إذا لم تنوي ذلك، لكن كان الباعث على اليمين هو عدم رضا أخيك بدخولك لمحل ثان، فإنك لا تحنثين إذا رضي بدخولك، وذلك لأن نية الحالف والسبب المهيج لليمين معتبران في تقييد لفظ اليمين وتخصيصه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 264043.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة