مسائل في العدل بين الزوجتين والقسمة بينهما

0 216

السؤال

أنا زوجة ثانية أعيش في مكة، وزوجي يعيش مع زوجته الأولى وأولاده في أبها، وبسبب أن زوجته الأولى ليست راضية عن زواجه، ولكنها قالت إن هذا نصيب وقدر الله، ولها النصيب الأكبر في المبيت والمسكن والاستقرار معها في أبها، وهذا الذي وافقت عليه أنا قبل الزواج، ولكن حينما تسافر إلى مكة لزيارة أهلها في إجازة المدارس تطالبه بالعدل في المبيت، رغم أنه لا يأتيني سوى 4-5 أيام في الشهر لزيارتي، وتوفير احتياجاتي، وأصبح يرضيها على حساب أيامي التي أنتظره فيها بفارغ الصبر في مكة، وأنا لست راضية بأن يساوي في المبيت حينما يأتيني لحقي في أيامي المعدودة أو في إجازاته في بلدي، ولكنه ينكر ذلك بشدة أنه حقها، ولا أرضى أن يأتيني يومين كل أسبوعين، ولأنها موجودة يقسم في المبيت.
ومشكلة أخرى: أحيانا حينما تكون هي في أبها تستغل وجوده في مكة وهو معي لتطلب منه أن يلبي طلباتها بدون اهتمام أن يلبي طلباتي في أيامي، فأخرج معه برضاء مني لتلبية طلباتها، ولكن أصبح الموضوع يتكرر، وتضيع الساعات من أجل أن يلبي طلباتها التي ليس لها أهمية بدون أن يسألني ما هي طلباتي ليلبيها! كل ذلك من أجل أن يعود إليها بكل ما تريد، وأنا يتعذر لي، ويقول: إن شاء الله المرة القادمة.
أرجو إفادتي شرعا في حكم المبيت في 3 أمور:
الأول: حينما تكون زوجته الأولى في مكة لزيارة أهلها؟
والثاني: حينما لا يستطيع أن يأتيني مكة أسافر إليه إلى أبها 4 أو 5 أيام في الشهر.
والثالثة: في انتداباته المتكررة أو سفره أثناء العمل من لها الأولوية في السفر معه؟ مع العلم أني راضية بحياته البعيدة معها، واستقراره في أبها، وراضية لتأدية واجبه تجاهها هي وأهلها وأولاده.

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزوج مطالب شرعا بأن يعدل بين زوجتيه في المبيت، وإذا تنازلت الزوجة عن شيء من حقها في القسم فلها ذلك، ويجوز لها في الوقت نفسه التراجع إن شاءت، كما بينا في الفتوى رقم: 162723، والفتوى رقم: 52659.

وليس للزوجة الأولى الحق في أن تطلب من زوجك أن يقسم بينك وبينها في نوبتك، ومجيئها إلى مكة لا يجعل لها الحق في ذلك. ولو أنه ظلمها وفات عليها حقها في القسم، لم يكن لها الحق في أن يقضي لها ما فات في قول بعض أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 52834. هذا أولا.

ثانيا: نص العلماء على أنه يجوز لمن كان أصل قسمه بالليل أن النهار تبع له، وأن له أن يدخل في النهار لا في الليل على الزوجة الثانية للحاجة على أن لا يطول زمن دخوله. فإن كانت هنالك حاجة حقيقية تحتاجها الأولى، ولم يطل زمن قضائها بحيث يضيع على الثانية شيء من حقها فله ذلك، وأما أن يكون ذلك من أجل مضارة الثانية، وتضييع كثير من الوقت عنها فهذا لا يجوز، فإنه من الظلم. وانظري الفتوى رقم: 110761.

ثالثا: إذا أراد الزوج السفر، ورغب في صحبة إحدى زوجتيه، فيلزمه أن يقرع بينهما، ولا يجوز له السفر بإحداهما من غير قرعة إلا برضا الأخرى. فمن حقك مطالبته بهذا، وتنازلك عن شيء من حقك في المبيت ليس بمانع من مطالبته بذلك، وقد بينا سابقا أن للزوجة الحق في التراجع عما تنازلت عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة