صلاة من لا يعلم وقتا معينا لانقطاع السلس وينفلت منه الريح حال سجوده

0 179

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 2519490، وقد أحلتموني لفتويين، وأرجو منكم أن تصبروا علي، ما فهمته أني لا أعتبر صاحبة سلس؛ لأن المقصود بالسلس: استمرارية الحدث، وهو: وجود الحدث في كل الوقت بحيث لا يجد من ابتلي به متسعا من الوقت للطهارة والصلاة، أما في حالتي قد تنقطع الغازات، ولكن المشكلة أني لا أعلم هذا الوقت، أبدا لا أعرف متى ستنقطع؟ وهل ستنقطع خلال وقت الصلاة أم لا؟
وفي الفتوى التي أحلتموني عليها وجدت الآتي: "وإن كانت حالتك لم تصل إلى حد السلس -كما هو الظاهر- فلا يرتبط الوضوء بالوقت، بل يصح قبله ولو بكثير، لكنه ينتقض بالحدث المذكور، والذي ينبغي هو انتظار الوقت الذي يتوقف فيه، ثم توضئي وصلي ولو تأخرت أو تقدمت عن الجماعة، هذا ما دام الوقت باقيا، وإلا فلا تؤخري الصلاة عن وقتها ولو لم ينقطع الحدث".
أما عن خروج الغازات في السجود خاصة وجدت في الفتوى الآتي: "وإن كان انفلات الغازات يلحقك عند الركوع والسجود خاصة، فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من ذهب إلى تقديم شرط الصلاة على ركنها، فقال بالصلاة إيماء للمحافظة على شرط الطهارة من الحدث، ومنهم من ذهب إلى وجوب الركوع والسجود حينئذ؛ لأن الركوع والسجود لا بدل لهما، بخلاف القيام، فإن له بدلا، وهو القعود"
ثم قلتم للأخت السائلة: "وعلى كلا القولين؛ فحيث إنك قد اهتديت إلى طريقة تتمكنين بها من السجود الكامل بطهارة صحيحة، فتلزمك إعادة الصلاة التي صليتها بالإيماء؛ لتبين أنك لم تكوني معذورة في ترك السجود الكامل، ولا عبرة بالظن الذي بان خطؤه"
بما أنه مختلف فيه بين العلماء هل لي أن آخذ بأحد الآراء؟ خصوصا أن الأخت اهتدت إلى طريقة لا تنفلت بها الغازات، أما أنا فلا، إذا سجدت سجودا عاديا على الأغلب ستنفلت مني.
ما فهمته: أني أستطيع أن أتوضأ قبل دخول وقت الصلاة أو بعده، لأني لست صاحبة سلس، وأصلي حتى في أول وقتها بما أني لا أعلم وقتا لانقطاعها، ولأنها تنفلت غالبا في السجود فأستطيع أن أصلي بالإيماء أخذا بأحد الآراء، فهل ما فهمته صحيح أم خطأ؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيبدو أنك لم تتخلصي من الوسواس تخلصا تاما، ومن ثم؛ فإننا نتابع تحذيرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها، لما يفضي إليه الاسترسال مع الوساوس من شر عظيم، ثم إن كان الأمر كما ذكرت من كونك لا تعلمين وقتا معينا لانقطاع الحدث، بحيث كان وقت الانقطاع يوجد تارة ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة ويتأخر أخرى: فحكمك حكم صاحب السلس على ما نفتي به، ومن ثم؛ فما فهمته من كونك لست في حكم صاحب السلس غير صحيح، وانظري الفتوى رقم: 136434.

ثم إن كان السلس يلحقك راكعة أو ساجدة، ولا يلحقك إذا أومأت، فقد اختلف العلماء فيما يلزمك -والحال هذه-، والذي نفتي به: أن الواجب هو الركوع والسجود وإن لحقك السلس في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 273748. ولا حرج عليك في أن تقلدي من تثقين به من أهل العلم، وتأخذي بأي الآراء شئت، غير أن ما نراه هو ما قدمناه لك، وانظري لما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى فتوانا رقم: 169801.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة