حكم العمل في مجال الجراحة التجميلية

0 341

السؤال

هل يجوز أن تعمل المرأة جراحة تجميل أو مساعدة أو سكرتيرة أو عاملة لجراح التجميل الذى يقوم بجراحة تجميل ـ بلا داع ـ كتقشير الجلد، وإزالة الشعر، وتكبير وتصغير وشد الصدر، وتصغير الأنف، وإزالة التجاعيد ـ غير الناجمة عن مرض وحادث ـ ولكنها بسبب كبر السن، وتكبير الشفاه، وزرع الرموش وغيرها؟! وبالجملة فإن جراح التجميل يضع عبارة: اختاري لنفسك شكلك الذى ترغبين فيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جراحة التجميل على قسمين : الأول ما كان لإزالة عيب ونحوه، واستعادة الوضع الطبيعي للإنسان فهو لا حرج فيه، والثاني: ما كان لزيادة الحسن دون وجود عيب فهذا غير جائز،  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

1- يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:

أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم {التين:4}،

ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.

ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.

د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه خاصة للمرأة.

هـ- إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا.

2- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاة، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات . اهـ.

وقال ابن عثيمين: التجميل المستعمل في الطب ينقسم قسمين أحدهما تجميل بإزالة العيب الحاصل على الإنسان من حادث أو غيره فهذا لا بأس به ولاحرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطع أنفه في الحرب أذن له أن يتخذ أنفا من ذهب لإزالة التشويه الذي حصل بقطع أنفه ولأن الرجل الذي عمل عملية التجميل هنا ليس قصده أن يطور نفسه إلى حسن أكمل مما خلقه الله عليه ولكنه أراد أن يزيل عيبا حدث، أما النوع الثاني فهو التجميل الزائد الذي ليس من أجل إزالة العيب فهذا محرم ولا يجوز ولهذا (لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة) أما بالنسبة للطالب الذي يقرر من ضمن دراسته هذا العلم فلا حرج عليه أن يتعلمه، ولكنه لا ينفذه في الحال التي يكون فيها حراما، بل ينصح من طلب منه هذا النوع من التجميل ينصحه بأن هذا حرام ولا يجوز، ويكون في هذا فائدة؛ لأن النصيحة إذا جاءت من الطبيب نفسه فإن الغالب أن المريض أو من طلب العملية يقتنع أكثر مما يقتنع لو أن أحدا غيره نصحه في ذلك.اهـ.

وبهذا التقسيم يتبين حكم العمل في جراحة التجميل: فما كان جائزا من العلميات فلا حرج في القيام به، وما كان محرما من العمليات فلا يجوز إجراؤه، والرجل والمرأة سواء في ذلك.

 وكذلك لا يجوز الإعانة على إجراء عمليات التجميل المحرمة من قبل مساعد الجراح أو سكرتيره ونحوهم، فمن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}، قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى