هل تجب طاعة الأم إن منعته من الزواج من فتاة لمجرد أنّها أرملة

0 133

السؤال

لدي ابنة عم أرملة عمرها 26 سنة، ولم يبق لها أحد بعد وفاة أهلها إلا أمها العجوز، ونويت الزواج منها للستر عليها، ولم أر منها إلا الأخلاق والدين -ولله الحمد-، ولكن والدتي لم ترض أن تخطبها لي بحجة أنها أرملة، وقد جربت معها كل الطرق ولكن دون فائدة. فهل يجوز لي الزواج منها دون موافقة أمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة صاحبة دين وخلق، وأمك تمنعك من الزواج منها لمجرد أنها أرملة، فالظاهر -والله أعلم-: أنه لا تلزمك طاعة أمك في ترك زواجها، ولا تكون عاقا بمخالفتك لأمك في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 323617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة