هجر الأخت الزانية.. بين الجواز وعدمه

0 206

السؤال

أنا شاب لدي أخوان وأخت ووالدي متوفى، وكنت أعمل أكثر من عمل في بلدي، ولكن لم يكن الدخل يكفي أن أبني مستقبلي، مع العلم أني كنت خاطبا وأجهز شقتي، فقررت السفر للعمل بالخارج ووفقني الله لذلك، واعتمدت على الله ثم على أمي وإخوتي الشباب في الحفاظ علي أختي، وكنت أطمئن عليهم قدر المستطاع، وبعد سفري بعام اتصل بي أخي وقال لي: إنهم اكتشفوا أن أختي التي تبلغ من العمر 15 سنة حامل من شاب يؤجر منا محل تنجيد تحت منزلنا، صدمت صدمة كبيرة جدا وأحسست أني تكسرت، علما بأن زفافي كان بعد أسبوع، ونزلت مصر وذهبت إلى الشاب وكتبت كتابها على هذا الشاب حتى أستر عرضي، وبعد ولادة الطفل تم طلاقها، ومن يومها وأنا مدمر نفسيا، مع العلم أن قد مر على ذلك ما يقرب من عام، وقد تزوجت ولم أستطيع أن أسامح أهلي ولا أختي على ذلك إطلاقا، ولم أكلم أختي من وقتها تماما، ولكن أتطمئن على أمي وإخوتي الصبيان كل فترة هاتفيا؛ لأني تزوجت وسافرت، وأبعث إلي أمي مصروفا شهريا.
ما رأي الدين في هذا؟ وهل علي وزر من مقاطعتي لأختي؟ وكيف يرتاح قلبي بعد كل هذا؟.
حضرة المفتي أرجو إجابتي حتى يرتاح قلبي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت أختك تائبة مما وقعت فيه من الفاحشة فلا يجوز لك هجرها؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، وأما إن كانت مقيمة على معصية فهجرها جائز؛ لكن ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك، فإن كان الهجر يفيد في ردها إلى الصواب فهو أولى، وإن كان الأصلح لها الصلة مع مداومة النصح فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 14139.
وننبه إلى أن زواج الزانيين لا يجوز إلا بعد التوبة ووضع الحمل أو الاستبراء، ولا ينسب ولد الزنا إلى الزاني عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 12263.
ولمزيد الفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة