مسألة بطلان الطهارة بخروج الوقت لدائم الحدث

0 181

السؤال

بالنسبة للمستحاضة، أعرف أن عليها أن تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، لكن إذا مثلا كانت تصلي الظهر مثلا ورفع أذان العصر وهي تصلي الظهر هل عليها أن تتوقف عن صلاة الظهر وتتوضأ، وتعيد صلاة الظهر ثم تصلي العصر، أو تكمل الصلاة وتتوضأ للعصر ثم تصلي العصر، أو تكمل صلاة الظهر ثم لا تتوضأ وتصلي العصر؟ (وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء), إذا توضأت بعد شروق الشمس (أي بعد خروج وقت صلاة الصبح)، فهل هي على طهارة حتى أذان صلاة الظهر؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد تعددت أقوال الفقهاء في دائم الحدث كالمستحاضة ومن به سلس إذا خرج الوقت وهو يصلي؛ هل يلزمه إعادة الوضوء والصلاة لكون الطهارة بطلت بخروج الوقت أم لا؟ فمنهم من قال تبطل طهارته ويلزمه استئناف الوضوء والصلاة؛ لأن الطهارة تبطل بخروج الوقت، قال الكاساني الحنفي في بدئع الصنائع: ولو توضأت مستحاضة ودمها سائل، أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت وهي في الصلاة فعليها أن تستقبل، لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا فإذا خرج الوقت قبل الخروج من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقض صلاتها، ولا تبني لأنها صارت محدثة عند خروج الوقت ... اهــ

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف بعد تقرير بطلان التيمم بخروج الوقت ولو في الصلاة: وكذا يخرج في المستحاضة إذا خرج الوقت وهي في الصلاة. اهــ

ومن العلماء من يرى أن الطهارة لا تبطل بخروج الوقت فلا يلزم دائم الحدث أن يتوضأ ويعيد الصلاة إذا خرج الوقت وهو في الصلاة، والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وقد بينا أقوال الفقهاء حول هذا في الفتوى رقم: 170739، عن مذاهب العلماء في وقت بطلان طهارة صاحب السلس ومثلها الفتوى رقم: 115546، وتجد في الفتوى الأولى الخلاف فيمن توضأ للصبح ثم طلعت الشمس هل ينتقض وضوؤه بذلك أم لا.

وأما من توضأ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي بوضوئه النافلة إلى وقت الظهر، ثم يتوضأ للظهر بعد دخول وقتها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة