حكم من شك في صلاته بتسبيح المأموم وجلس في الثالثة من العشاء وأكمل الرابعة بعدما سلم

0 193

السؤال

قبل عدة أيام كنت أصلي العشاء بمفردي، بعد ذلك أتى أخي الصغير بجانبي فصرنا نصلي جماعة، لكنه لا يدري أني أصلي العشاء، هو دخل بنية المغرب، وعند قيامي للركعة الرابعة هو جلس وكبر، فظننت أني قمت لركعة زائدة، فجلست معه وسلمنا سويا. بعد التسليم عرفت منه أني كنت صحيحا، وبعد ذلك أكملنا ركعة واحدة وسلمنا.
سؤالي هو: هل صلاتي تمت لأني سلمت مرتين في الركعة الثالثة والربعة وسجدت سجود السهو؟
وهو مثلي أيضا لكن هو من بداية الصلاة كانت نيته المغرب، لكن أكمل معي آخر ركعة، هل صلاتنا تمت أم نعيد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يكن لك أن تعتمد على تسبيح أخيك في الصلاة؛ لأن الإمام إذا سبح له مأموم واحد أثناء الصلاة، فإنه لا يعتد بقوله، وإنما يعتد بتسبيح عدلين فقط، كما نص على ذلك أهل العلم؛ قال ابن قدامة في المغني:
فإن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله، إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه، لا بتسبيحه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل قول ذي اليدين وحده ... اهـ.

وفي التاج والإكليل من كتب المالكية: وقال ابن رشد: السنة قد أحكمت إذا شك الرجل في صلاته أن يرجع إلى يقينه لا إلى يقين غيره فذا كان، أو إماما فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه لحديث ذي اليدين وبقي ما عداه على الأصل.
قال ابن رشد: وإذا صلى فأخبرته زوجته، أو رجل عدل أنه قد صلى لم يرجع إلى قول واحد منهما. اهـ.

بل ينصون على بطلان الصلاة إن رجع، كما جاء في الشرح الكبير للدردير: قوله رجع ليقينه... إلخ ) فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه وعليهم ... اهـ.

وفي فتح الوهاب من كتب الشافعية: ولا يرجع في فعلها إلى ظنه، ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا .. اهـ.
والذي يظهر: أنه يلزمك إعادة الصلاة، كما يلزم أخاك أيضا إعادة الصلاة؛ لكونه صلى المغرب أربع ركعات.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة