السؤال
كانت هناك مشادة بين زوجي وأخيه، وكانت بسببي وطلقتك أتت ما أدري لفظ الطلاق الذي تلفظ به لأني لم أكن موجودة وهو لم يتذكر ماذا قال، ولكنه بعد تلك المشادة اتصل بي وقال لي أنا طلقتك، ولما غضبت قال لي هذه ساعة غضب ولم تحسب.
المرة الثانية قال أمام أخته أنا طلقتها خلاص ولم أكن موجودة.
المرة الثالثة كان في حالة غضب شديد فقال لي والله سأطلقك أصلا أنا مطلقك وأنا في نيتي أني سأطلقك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه ـ ديانة ـ وانظري الفتوى رقم: 23014.
فإن كان زوجك لم يطلقك ولكن أخبر بالطلاق كذبا لم يترتب على كذبه طلاق، وأما قوله "سأطلقك" وقوله "في نيتي سأطلقك" فهذا وعد بالتطليق لا يترتب عليه طلاق ولا يجب الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.
لكن تلزمه كفارة اليمين بالله إذا لم يطلق؛ لأنه أقسم بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
أما إذا كان تلفظ بطلاقك منجزا فقد وقع ولو كان غاضبا ما دام مدركا غير مغلوب على عقله، ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة ومواجهتها به، بل يقع الطلاق إذا صدر من الزوج ولو لم تعلم به المرأة.
والله أعلم.