حكم الأخذ بقول المفتي ببطلان إحدى التطليقات والرجوع للزوجة

0 114

السؤال

كنت متزوجا، وطلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقات، وكانت آخر طلقة منذ سنتين، وبعدها لم أتزوج، ولم تتزوج طليقتي، وكنت على قناعة أنها بائنة مني بينونة كبرى، ولم أسجل الطلاق في المحكمة أو أسأل به مفتيا؛ لجهلي أني يجب أن أفعل ذلك، ولكن قبل أسبوع وأنا أتناقش مع شيخ إمام مسجد أشار علي أن أذهب إلى فضيلة المفتي، وأعرض عليه بالتفصيل وقائع الطلقات الثلاث، فلعل أحدها لم تقع إن اقتنع المفتي أنها كانت في لحظة غضب شديدة، سؤالي هو:
إذا راجعت المفتي بوقائع الطلقات الثلاث بكل صدق وأمانة، وأبطل لي طلقة إذا تبين أنها بلحظة غضب شديدة، هل حينها تصبح لي طلقتان فقط، فتصبح طليقتي بائنة مني بينونة صغرى؟ وهل يحق لي إرجاعها بعقد ومهر جديدين؟ الرجاء إفادتي، خصوصا إن دائرة الإفتاء بالأردن أصرت على حضور طليقتي للسماع من كلينا، وطليقتي الآن مهاجرة في بلد آخر (روسيا)، ولا أريد أن أحدثها بالأمر إن لم يكن هناك أمل.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن استفتيت أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وبينت لهم حقيقة الأمر دون زيادة أو نقصان، فأفتوك ببطلان بعض التطليقات وعدم اعتبارها، فلا حرج عليك في العمل بقولهم، والرجوع لزوجتك بعقد ومهر جديدين؛ وذلك لأن اعتقادك نفوذ الطلقات الثلاث لم يكن عن تقليد لأهل العلم، ولو فرض أنك فعلت ذلك تقليدا لبعض أهل العلم، ففي جواز رجوعك عن هذا التقليد خلاف بين العلماء، وقد قال بعضهم بجوازه، وانظر الفتوى رقم: 188167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة