السؤال
كنت أدخن ثم عزمت على أن لا أفعل ذلك، فحلفت بالله أني لو دخنت سيجارة فسأصوم مقابل هذه السيجارة ثلاثة أشهر، ولكني بعد فترة قمت بتدخين سبع سيجارات، فهل أصوم عن كل سيجارة ثلاثة أشهر أو أكفر عنها كلها إن لم أستطع؟ أم أكفر عن الفعل الأول فقط؟ وجزاكم الله خيرا علي ما تبذلونه من جهد، نسأل الله تعالى أن يسكنكم به أعلى مراتب الجنان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم ـ أولا ـ أن التدخين محرم شرعا لكونه خبيثا ويشتمل على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 1819.
وعلى من ابتلي به أن يقلع عنه ويتوب منه توبة صادقة مشتملة على الشروط المبينة في الفتوى رقم: 78925.
أما بخصوص ما سألت عنه، فإن كان المقصود كونك حلفت على أنك لو دخنت سيجارة فستصوم ثلاثة أشهر فتلزمك كفارة يمين إذا فعلت ذلك ولم تصم "الثلاثة أشهر"، وتتعدد الكفارة عليك إن قصدت تعددها أو كانت صيغة يمينك تقتضيه؛ كقولك: كلما دخنت سيجارة ..الخ
وعليه؛ فإذا نويت عند يمينك أنك كلما دخنت سيجارة تصوم ثلاثة أشهر أو كانت صيغة يمينك تقتضي التكرر فتلزمك الكفارة كلما حنثت، وإلا لزمتك كفارة واحدة وانحلت يمينك بأول حنث فيها. وانظر الفتوى رقم: 136912.
وإذا كان المقصود أنك نذرت صيام ثلاثة أشهر كلما أقدمت على المعصية المذكورة فهذا يسمى نذر لجاج وغضب، وجمهور أهل العلم على أن صاحبه مخير بين الوفاء بما التزمه من صيام أو يكفر كفارة يمين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 17466.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة تصوم ثلاثة أيام.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 55777، 17466، 12399.
والله أعلم.