مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق

0 278

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
(أب)
(أخ شقيق) العدد 6
(ابن أخ شقيق) العدد 13
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فما دام أن على الميت ديونا، فإنه يبدأ بها أولا قبل قسمة التركة بين الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، فيسدد الدين، ثم يقسم الباقي بين الورثة القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: { ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... } النساء : 11 ، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 ، والباقي للأبناء الثلاثة، والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 , ولا شيء لأشقاء الميت، وأبنائهم، ولا لشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الميت، ولا مع وجود أبيه.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.

  فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأم الميت سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولأبيه سدس أيضا، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن ستة وعشرون سهما، وللبنت ثلاثة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 أم 4 28 أب 4 28 زوجة 3 21

3 أبناء

بنت

13

78

13

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة