السؤال
في صلاة الفجر شككت قبل التشهد أو أثناءه هل سجدت سجدة أم سجدتين، ولكن ترجح عندي بنسبة كبيرة جدا أني سجدت سجدتين، فقلت هذا من وسوسة الشيطان وأتممت التشهد وسلمت ولم أسجد للسهو.
ثم قرأت هذا القول للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
"ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين: الحال الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده، فيتم عليه صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
مثال ذلك: شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة، فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم.
دليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين هذا لفظ البخاري."
وهو موافق لحالي ولكني لم أسجد للسهو فماذا علي الآن؟.