حكم اشتراط المؤجر عدم عود العربون للمستأجر إلا بعد وجود مستأجر جديد

0 363

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...إذا أراد أحد أن يبني دكانا للإيجار يعلنون أن من أراد أن يستأجر الدكاكين التي ستبنى فليدفع عربونا حتى يسجل اسمه ضمن المستأجرين، كون الدكاكين في موقع مميز في وسط المدينة لا يستطيع الاستئجار من لا يدفع العربون مقدما .. وبعدما يتم بناء الدكاكين تؤجر للذين دفعوا العربون مقدما بعقد مدته سنة، ويطلب مالك الدكاكين من المستأجرين حق الإيجار سلفا للسنة .. أو ستة أشهور .. والعربون لا يرجع للمستأجر إلا إذا أخلى الدكان ووجد المستأجر الجديد لمكانه .. إذا استمر الشخص في استئجار الدكان يتاجر مالك الدكان بالعربون ولو عشرين سنة وهذه الظاهرة قد شاعت في بلدنا الصين .. وهل هذه المعاملة مخالفة لشرعنا الحنيف ....؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم بيع العربون في الفتوى رقم:
5387.
وليس عليكم حرج إن شاء الله تعالى في دفع العربون من أجل استئجار دكان ونحوه، وكون العربون يبقى عند صاحب العقار رهنا لا بأس به إذا تراضيتم على ذلك، إلا أنه لا يصح الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن. وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم:
17868 - والفتوى رقم: 18520.
وأما اشتراط عدم عود العربون إلى صاحبه إلا بعد وجود المستأجر الجديد فهذا شرط باطل لا يصح، وإلزام المستأجر بهذا ظلم.
وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على التعاقد مع وجود هذا الشرط الباطل، وإن تم العقد مع وجود الشرط الفاسد فقيل يمضي البيع ويبطل الشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق...... رواه البخاري ومسلم.
وقيل يفسد البيع، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه، أو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له أو فلعة (جلدة النعل) بشرط أن يحذوها له بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع وشرط. وروي أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه إنك إن بعتها فهي لي بالثمن، فاستفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. انظر المجموع 9/452.
فعليك بالابتعاد عن هذا الاستئجار، فإن العلماء نصوا على أن الإجارة كالبيع لأنها في واقع الأمر بيع منفعة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة