حكم أجرة العمل لقاء طلاق صوري

0 223

السؤال

طلقت زوجتي طلاقا صوريا بغية الذهاب إلى فرنسا حيث تمكنت بزواج صوري على أوراق – إقامة تدوم (10) سنوات وتمكنت تبعا لذلك من الشغل قدرت قبل قيامي بهذه الخطوات أنه سيتحسن وضعي المادي – وأثــر عودتي تبين لي من خلال بعض ممن أثق بهم أن عملي باطل لأن الزواج والطلاق الصوريين باطلان شرعا وذكروا لي أن ما يترتب على الباطل باطل أي أن الأموال التي حصلت وسأحصل عليها تعتبر حراما ما دامت قد انبنت على الحرام،أرجو منكم التكرم بإرشادي وتوجيهي إلى التصرف المشروع؟ ولكم الشكر.....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الطلاق والزواج بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز لأنه من باب اللعب والاستخفاف بشرع الله تبارك وتعالى، وقد قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا [البقرة:231]. وراجع الفتوى رقم: 17799. وراجع حكم الطلاق الصوري في الفتوى رقم: 8632 والفتوى رقم: 7257. وراجع حكم الزواج الصوري في الفتوى رقم: 12290 والفتوى رقم: 11173.

وأما الأموال التي حصلت عليها بسبب هذا التدليس فلا حرج عليك فيها -إن شاء الله تعالى- إذا اكتسبتها من عمل مشروع لأنك إنما حصلت عليها بجهدك مقابل عمل قمت به، ولكن يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى