السؤال
علي نذر صيام شهر لله وقد صمت أكثر من نصف المدة فهل يجوز دفع كفارة أم لا؟ وكم هي الكفارة؟
علي نذر صيام شهر لله وقد صمت أكثر من نصف المدة فهل يجوز دفع كفارة أم لا؟ وكم هي الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يصوم شهرا، فإنه يلزمه الوفاء به، ولا يجوز له الانتقال إلى الكفارة إلا في حالة العجز الدائم عن الوفاء لكبر أو مرض مزمن، أو نحو ذلك من الأعذار.
فإن عجز العجز المذكور، فعليه أن يكفر عن نذره ككفارة اليمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة:89].
وإذا كان العجز مؤقتا، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 25843، والفتوى رقم: 19796، وراجع أيضا الفتاوى التالية: 1125، 3274، 10904.
والله أعلم.