حكم الإجهاض خوفا من عدم التمكن من تسجيل المولود وإخراج بطاقة هوية له

0 163

السؤال

أنا سوري مقيم في السعودية، تزوجت منذ فترة، وقد حملت زوجتي، وهي الآن في شهرها الرابع إلا أننا وفي ظل الأحداث التي تعيشها سوريا، وخصوصا مدينتي حلب لم نستطع تسجيل زواجنا هناك في سوريا (حيث إن عقد زواجنا كان في السعودية) وبالتالي؛ لن يكون بمقدورنا أن نسجل المولود ونستخرج جواز سفر له (حيث إن تسجيل الزواج في سوريا يتطلب تحضير بعض الأوراق من حلب، وتقديمه لسفارة سوريا في البحرين، وبعد ذلك إرساله إلى سوريا). وهذا يعني: أنه في حال وضعت زوجتي مولودها سيكون المولود بدون جواز أو حتى هوية، ولن نستطيع مغادرة المملكة إن أردنا ذلك، ولا نعلم إلى متى ستنتهي الأزمة في بلدنا. لذا قررت أن أرسل زوجتي إلى تركيا لعمل إجهاض، فهل أنا آثم إن فعلت ذلك؟
أرجو تقديم النصيحة لي، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله لا يجوز، ويتأكد التحريم ويعظم الإثم إن حصل بعد نفخ الروح فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 124185، والفتوى رقم: 128540. وما ذكرته ليس مبررا للإقدام على الإجهاض، وما قررته ليس صائبا.

فوصيتنا لك أن تتقي الله تعالى، وتفوض أمرك إليه، فقد يبارك لك الله تعالى في هذا الولد، وتجد ذخره في الدنيا والآخرة، وقد ييسر الله لك أمر استخراج الهوية له، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا{الطلاق:2}.

والله أعلم.

 
 
 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة