السؤال
كنت أبحث عن كفارة اليمين، وفتحت الفتوى رقم: 50626، ورأيت فيها أن على المرء أن يجمع بين التوبة من اليمين الغموس والكفارة، لأنه أحوط، وقرأت في الفتوى رقم: 20864، أنه لا كفارة فيها، فاحترت في أمري، فأنا لا أملك المال لكي أدفع كفارة يمين الغموس لأنه أحوط.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نذكر في الفتوى رقم: 50626، أنه يجب على المرء أن يجمع بين التوبة والكفارة في اليمين الغموس، بل ذكرنا أن ذلك هو الأحوط.
فيجوز لك أن تعملي بفتوى الجمهور من أنه لا كفارة في اليمين الغموس، وإنما التوبة فقط، فهي وإن كانت خلاف الأحوط، ولكن لا إثم عليك في ذلك، وإنما الاحتياط منزلة أكمل وأرفع، فهو من المستحبات، وانظري الفتوى رقم: 184251، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.